الشيخ فاضل اللنكراني

45

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة 1 .

--> ( 1 ) - المبسوط 8 : 3 ؛ وفيه عكس ما هنا . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 269 .